الشيخ فاضل اللنكراني

268

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 21 : يجوز إحداث الروشن - المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل - على الطرق النافذة والشوارع العامّة إذا كانت عالية ، بحيث لم تضرّ بالمارّة ، وليس لأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابل وإن استوعب عرض الطريق ، بحيث كان مانعاً عن إحداث روشن في مقابله ، ما لم يضع منه شيئاً على جداره . نعم ، إذا استلزم الإشراف على دار الجار ، ففي جوازه تردّد وإشكال وإن جوّزنا مثل ذلك في تعلية البناء على ملكه ، فلا يترك الاحتياط 1 .

--> ( 1 ) - كذا في نسخة المؤلّف قدس سره ، ولكن نسخ الشرائع التي لدينا « الطرف » ، ولعلّ النسخة التي كانت عندالمؤلّف قدس سره « الطرق » . ( 2 ) - شرائع الإسلام 2 : 123 ؛ وهو خيرة المهذّب 2 : 508 ؛ السرائر 2 : 66 ؛ وتذكرة الفقهاء 16 : 41 - 45 ، مسألة 1050 - 1052 ؛ وتحرير الأحكام 4 : 504 / 6123 ؛ وإرشاد الأذهان 1 : 406 ؛ وقواعد الأحكام 2 : 173 ؛ وجامع المقاصد 5 : 414 ؛ ومسالك الأفهام 4 : 275 - 277 ؛ وكفاية الفقه 1 : 613 ؛ وكشف اللثام 11 : 266 ؛ ومفتاح الكرامة 17 : 63 - 65 . ( 3 ) - تفصيل الشريعة 21 : 234 ؛ وبما أنّه كان شرح كتاب إحياء الموات مقدّماً على شرح هذا الجزء ، ولذا عبّر هنا ب « مرّ » . ( 4 ) - المسند ، أحمد بن حنبل 1 : 449 / 1790 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 8 : 429 / 11550 ؛ عوالي اللئالي 3 : 625 / 40 . وراجع : جواهر الكلام : 26 : 243 ؛ وفي الخلاف 5 : 290 ، مسألة 118 ، إدّعي الإجماع ؛ وفى الدروس الشرعية 3 : 339 : « ولاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكر » .